السيد حسين يوسف مكي العاملي
25
قواعد استنباط الأحكام
الا بعد ابتداء الغيبة الكبرى لما ذكرنا من أن النص الشرعي يؤخذ من النبي ( ص ) ومن الأئمة ( ع ) الحافظين لما جاء به ( ص ) . أدوار علم الأصول 1 - دور النشأة والتأسيس والتدوين ، وكان ابتداء النشأة قبل زمان الامامين الباقر والصادق ( ع ) كما ذكرناه في أول بحث نشأته ، ولكن انتشار نشأته وتأسيس قواعده وتدوينها كان في زمانهما وينتهي هذا الدور بابتداء الغيبة الكبرى للامام المنتظر ( ع ) . 2 - دور التأليف والتصنيف في مسائل هذا العلم . بعد ان ابتدأت غيبة الإمام المنتظر ( ع ) التي بها انتهى عصر النصوص توجه علماء الشيعة ( محدثين وفقهاء ) إلى أمور ثلاثة أملى عليهم الواجب الشرعي القيام بها حفظا للشريعة واحكامها . 1 - جمع الحديث الذي دوّن في زمان الأئمة ( ع ) في أربعمائة أصل ، في موسوعات كبيرة فجمعت في أربعة كتب وهي : ( الكافي ) للإمام محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه المتوفى سنة ( 329 ) ه كتاب ( من لا يحضره الفقيه ) للشيخ محمد بن علي بن الحسين الصدوق رحمه اللّه المتوفى سنة ( 381 ) ه . كتاب ( التهذيب ) ، وكتاب ( الاستبصار ) وهما للشيخ الطوسي رحمه اللّه المتوفى سنة ( 460 ) ه . وللشيخ الصدوق رحمه اللّه كتب أخرى كثيرة جمع فيها الحديث المدون قبل عصره أيضا ، ولغير هؤلاء الأعاظم كتب أخرى في الحديث ،